السيد الخميني

6

تحرير الوسيلة

الصندوق المقفل وكان ما فيه حتى ماليته بطل ، ولو علم ماليته فقط لا يبعد الصحة كما أن الظاهر صحة رهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار . ( مسألة 10 ) : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو إتلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمة وغير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل . ( مسألة 11 ) : كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر . ( مسألة 12 ) : الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير فالأقوى عدم صحته عليها . ( مسألة 13 ) : لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن . ( مسألة 14 ) : لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن على الثاني أيضا ، وكان رهنا عليهما معا ، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن